منتديات دموع الورد الأسلامي
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
منتديات دموع الورد الأسلامي
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل معنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
منتديات دموع الورد الأسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات دموع الورد الأسلامي

أسلامي ستلايت أنترنت دورات تعليمية رياضة جوال
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بَابُ الْمِيَاهِ وَ طُهْرِهَا وَ نَجَاسَتِهَا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
flowertear
المدير العام
flowertear


عدد المساهمات : 254
تاريخ التسجيل : 12/05/2010
العمر : 43
الموقع : http://aqi.webatu.com/

بَابُ الْمِيَاهِ وَ طُهْرِهَا وَ نَجَاسَتِهَا Empty
مُساهمةموضوع: بَابُ الْمِيَاهِ وَ طُهْرِهَا وَ نَجَاسَتِهَا   بَابُ الْمِيَاهِ وَ طُهْرِهَا وَ نَجَاسَتِهَا Icon_minitimeالجمعة يونيو 11, 2010 4:32 am

من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص :5

بَابُ الْمِيَاهِ وَ طُهْرِهَا وَ نَجَاسَتِهَا
قَالَ الشَّيْخُ السَّعِيدُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً وَ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ وَ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ فَأَصْلُ الْمَاءِ كُلِّهِ مِنَ السَّمَاءِ وَ هُوَ طَهُورٌ كُلُّهُ وَ مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ وَ مَاءُ الْبِئْرِ طَهُورٌ
1- وَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ
2- وَ قَالَ ع الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ
فَمَتَى وَجَدْتَ مَاءً وَ لَمْ تَعْلَمْ فِيهِ نَجَاسَةً فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ إِنْ وَجَدْتَ فِيهِ مَا يُنَجِّسُهُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ إِلَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ تَيَمَّمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كُرّاً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَقَعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ أَوْ لَمْ يَقَعْ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُ الْمَاءِ فَإِنْ تَغَيَّرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 6وَ الْكُرُّ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِي عَرْضِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ فِي عُمْقِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ بِالْوَزْنِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْمَدَنِيِّ
3- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‏ءٌ وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ
وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الِاسْتِيَاكِ بِمَاءِ الْوَرْدِ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 7وَ الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّأْ بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلْ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَا تَعْجِنْ بِهِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ الْحَارِّ وَ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ وَ كُلُّ مَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَاتَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَمُتْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ إِنَاءَانِ فَوَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ لَمْ تَعْلَمْ فِي أَيِّهِمَا وَقَعَ فَأَهْرِقْهُمَا جَمِيعاً وَ تَيَمَّمْ وَ لَوْ أَنَّ مِيزَابَيْنِ سَالَا مِيزَابَ بَوْلٍ وَ مِيزَابَ مَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ
4- وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ يُبَالُ عَلَيْهِ فَتُصِيبُهُ السَّمَاءُ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 8فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ
5- وَ سُئِلَ ع عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فِيهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ فَقَالَ طِينُ الْمَطَرِ لَا يُنَجِّسُ
6- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا جَرَى فَلَا بَأْسَ بِهِ
7- وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ
8- وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَيْ‏ءِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
9- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ
10- وَ أَتَى أَهْلُ الْبَادِيَةِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حِيَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْكِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ لَهُمْ ص لَهَا مَا أَخَذَتْ أَفْوَاهُهَا وَ لَكُمْ سَائِرُ ذَلِكَ
وَ إِنْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ دَابَّةٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَعِيرٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 9وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ فَإِنْ وَقَعَ وَزَغٌ فِي إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ إِنْ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُجَفَّفُ وَ أَمَّا الْمَاءُ الْآجِنُ فَيَجِبُ التَّنَزُّهُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُوجَدُ غَيْرُهُ وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِمَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ
11- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّي لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ
وَ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِسُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ سُؤْرُ النَّاصِبِ وَ مَاءُ الْحَمَّامِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمَاءِ الْجَارِي إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ
12- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي الْمَاءِ الَّذِي تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‏ءٌ
من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 1310- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ
فَإِنْ دَخَلَتْ حَيَّةٌ فِي حُبِّ مَاءٍ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ صُبَّ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثُ أَكُفٍّ وَ اسْتُعْمِلَ الْبَاقِي وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْتَقَى الْمَاءُ بِحَبْلٍ اتُّخِذَ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ
14- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَى بِهِ الْمَاءُ فَقَالَ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 11لَا بَأْسَ بِهِ
15- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُجْعَلُ فِيهَا اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فِيهَا مَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَكِنْ لَا تُصَلِّ فِيهَا
وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ مَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَ إِنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ أَوِ اغْتَسَلَ أَوْ غَسَلَ ثَوْبَهُ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلِ الثَّوْبِ وَ كُلُّ آنِيَةٍ صُبَّ فِيهَا ذَلِكَ الْمَاءُ فَإِنْ دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ ضَرَبَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنَاءٌ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 12يَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ
16- وَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْ رَكْوٍ أَبْيَضَ مُخَمَّرٍ فَقَالَ لَا بَلْ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَحَبَّ دِينِكُمْ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ
فَإِنِ اجْتَمَعَ مُسْلِمٌ مَعَ ذِمِّيٍّ فِي الْحَمَّامِ اغْتَسَلَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْحَوْضِ قَبْلَ الذِّمِّيِّ وَ لَا يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ فِيهِ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُبْغِضِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ أَشَرُّهُمْ
17- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِي الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ النَّاسُ مَا يَسْقُطُ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 13مِنْ وَضُوئِهِ فَيَتَوَضَّئُونَ بِهِ وَ الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ الرَّجُلُ فِي شَيْ‏ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ فَيَتَوَضَّأَ بِهِ فَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ تُزَالُ بِهِ نَجَاسَةٌ فَلَا يُتَوَضَّأُ بِهِ
18- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ دَجَاجَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ
وَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ وَ الشُّرْبِ مِنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ مَا لَمْ يُرَ فِي مِنْقَارِهِ دَمٌ فَإِنْ رُئِيَ فِي مِنْقَارِهِ دَمٌ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ يُشْرَبْ فَإِنْ رَعَفَ رَجُلٌ فَامْتَخَطَ فَصَارَ ذَلِكَ الدَّمُ قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ وَ لَمْ يَسْتَبِنْ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ شَيْ‏ءٌ بَيِّنٌ فِيهِ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الطَّيْرُ وَ أَشْبَاهُهُمَا إِذَا وَطِئَ شَيْ‏ءٌ مِنْهَا الْعَذِرَةَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَاءَ فَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كُرّاً من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 14فَإِنْ سَقَطَ فِي رَاوِيَةِ مَاءٍ فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ مَيْتَةٌ فَتَفَسَّخَ فِيهَا لَمْ يَجُزْ شُرْبُهُ وَ لَا الْوُضُوءُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ وَ تُطْرَحُ الْمَيْتَةُ إِذَا خَرَجَتْ طَرِيَّةً وَ كَذَلِكَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ فَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فِي بِئْرِ مَاءٍ فَمَاتَتْ فَعُجِنَ مِنْ مَائِهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ ذَلِكَ الْخُبْزِ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ
19- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَكَلَتِ النَّارُ مَا فِيهِ
فَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ أَوْ عَسَلٌ وَ كَانَ جَامِداً أُخِذَتِ الْفَأْرَةُ مَعَ مَا حَوْلَهَا وَ اسْتُعْمِلَ الْبَاقِي وَ أُكِلَ وَ كَذَلِكَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الدَّقِيقِ وَ أَشْبَاهِهِ فَإِنْ وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي دُهْنٍ غَيْرِ جَامِدٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِهِ فَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُدَّهَنَ مِنْهُ وَ يُبَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ
20- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ بِئْرٍ اسْتُقِيَ مِنْهَا فَتُوُضِّئَ بِهِ وَ غُسِلَ بِهِ الثِّيَابُ وَ عُجِنَ بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْهُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ
من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 15 وَ الْفَأْرَةُ وَ الْكَلْبُ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ أَوْ شَمَّاهُ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ مَا شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْحِيَاضِ الَّتِي يُبَالُ فِيهَا إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ الْبَوْلَ وَ إِنْ غَلَبَ لَوْنُ الْبَوْلِ الْمَاءَ فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِاللَّبَنِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِالْمَاءِ أَوِ الصَّعِيدِ وَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَضُّؤِ بِالنَّبِيذِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِيهِ تُمَيْرَاتٌ وَ كَانَ صَافِياً فَوْقَهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ فَإِذَا غَيَّرَ التَّمْرُ لَوْنَ الْمَاءِ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ وَ النَّبِيذُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ وَ أُحِلَّ شُرْبُهُ هُوَ الَّذِي يُنْبَذُ بِالْغَدَاةِ وَ يُشْرَبُ بِالْعَشِيِّ أَوْ يُنْبَذُ بِالْعَشِيِّ وَ يُشْرَبُ بِالْغَدَاةِ فَإِنِ اغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِي وَهْدَةٍ وَ خَشِيَ أَنْ يَرْجِعَ مَا يَنْصَبُّ عَنْهُ إِلَى الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ أَخَذَ كَفّاً وَ صَبَّهُ أَمَامَهُ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَسَارِهِ وَ كَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 16فَإِنِ انْتَضَحَ عَلَى ثِيَابِ الرَّجُلِ أَوْ عَلَى بَدَنِهِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِنْ تَرَشَّشَ مِنْ يَدِهِ فِي الْإِنَاءِ أَوِ انْصَبَّ فِي الْأَرْضِ فَوَقَعَ فِي الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ كَذَلِكَ فِي الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ إِنْ وَقَعَتْ مَيْتَةٌ فِي مَاءٍ جَارٍ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الْمَيْتَةُ
21- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَاءِ السَّاكِنِ تَكُونُ فِيهِ الْجِيفَةُ قَالَ يُتَوَضَّأُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْ جَانِبِ الْجِيفَةِ
22- وَ سُئِلَ ع عَنْ غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَهَا لَا تُوجَدُ الرِّيحُ مِنْهُ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ
وَ مَنْ أَجْنَبَ فِي سَفَرِهِ فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ أَيْضاً يَدْلُكُ بِهِ جِلْدَهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْرِفَ الْجُنُبُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ بِيَدِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ الْجُنُبُ فَنَزَا الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَوَقَعَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ سَالَ مِنْ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 17بَدَنِهِ فِي الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ لَكِنْ تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَ لَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِهَا وَ أَكْبَرُ مَا يَقَعُ فِي الْبِئْرِ الْإِنْسَانُ فَيَمُوتُ فِيهَا فَيُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَصْغَرُ مَا يَقَعُ فِيهَا الصَّعْوَةُ فَيُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ فِيمَا بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَ الصَّعْوَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يَقَعُ فِيهَا فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا فَأْرَةٌ وَ لَمْ تَتَفَسَّخْ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ إِذَا انْفَسَخَتْ فَسَبْعُ دِلَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا حِمَارٌ يُنْزَحُ مِنْهَا كُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا كَلْبٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً إِلَى أَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا سِنَّوْرٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ دِلَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ حَمَامَةٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ دِلَاءٍ وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ ثَوْرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ وَ إِنْ قَطَرَ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ اسْتُقِيَ مِنْهَا دِلَاءٌ وَ إِنْ بَالَ فِيهَا رَجُلٌ اسْتُقِيَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ إِنْ بَالَ فِيهَا صَبِيٌّ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ اسْتُقِيَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَ إِنْ كَانَ رَضِيعاً اسْتُقِيَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ فَإِنْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ زَبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زَبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهَا وَ لَا يُنْزَحُ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ هَذَا إِذَا كَانَتْ فِي زَبِيلٍ وَ لَمْ يَنْزِلْ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 18فِي الْبِئْرِ وَ مَتَى وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ عَذِرَةٌ اسْتُقِيَ مِنْهَا عَشَرَةُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فِيهَا اسْتُقِيَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً إِلَى خَمْسِينَ دَلْواً وَ الْبِئْرُ إِذَا كَانَ إِلَى جَانِبِهَا كَنِيفٌ فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ صُلْبَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ رِخْوَةً فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ
23- وَ قَالَ الرِّضَا ع لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدِ بِئْرٌ يُغْتَسَلُ مِنْهَا وَ يُتَوَضَّأُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ
من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 2419- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ قَالَ نَزَلْنَا فِي دَارٍ فِيهَا بِئْرٌ إِلَى جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَيْنِ فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا فَإِنَّ لِتِلْكَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِيَ تُصَبُّ فِي وَادٍ يَنْصَبُّ فِي الْبَحْرِ
وَ مَتَى وَقَعَ فِي الْبِئْرِ شَيْ‏ءٌ فَتَغَيَّرَ رِيحُ الْمَاءِ وَجَبَ أَنْ يُنْزَحَ الْمَاءُ كُلُّهُ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً وَ صَعُبَ نَزْحُهُ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُتَكَارَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ يَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَى التَّرَاوُحِ مِنَ الْغُدْوَةِ إِلَى اللَّيْلِ وَ أَمَّا مَاءُ الْحَمَّاتِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنِ التَّوَضُّؤِ بِهَا وَ هِيَ الْمِيَاهُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ يُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ
25- وَ قَالَ ع إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
وَ إِنْ قَطَرَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ فِي عَجِينٍ فَقَدْ فَسَدَ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى بَعْدَ أَنْ يُبَيَّنَ لَهُمْ وَ الْفُقَّاعُ مِثْلُ ذَلِكَ
من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 2620- وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فِعْلِهِ فَلَا يَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا
27- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يُغْسَلَ رَأْسُهُ وَ جَسَدُهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا غَسَلَهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ
28- وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهُ أَوْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ
وَ الْوَزَغَةُ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَ إِذَا ذَبَحَ رَجُلٌ طَيْراً مِثْلَ دَجَاجَةٍ أَوْ حَمَامَةٍ فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِي الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا دِلَاءٌ
29- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ ثَلَاثِينَ دَلْواً إِلَى أَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا
من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 3021- وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ عُثَيْمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ بِئْرُ مَاءٍ فِي مَائِهَا رِيحٌ يَخْرُجُ مِنْهَا قِطَعُ جُلُودٍ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ لِأَنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ دَلْوٌ وَاحِدٌ
31- وَ سَأَلَ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ
32- وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عُثَيْمٍ عَنْ سَامِّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ فِي الْبِئْرِ قَدْ تَفَسَّخَ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَةَ دِلَاءٍ فَقَالَ لَهُ فَثِيَابُنَا قَدْ صَلَّيْنَا فِيهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا
وَ الْعَظَايَةُ إِذَا وَقَعَتْ فِي اللَّبَنِ حُرِّمَ اللَّبَنُ وَ يُقَالُ إِنَّ فِيهَا السَّمَّ وَ إِنْ وَقَعَتْ شَاةٌ وَ مَا أَشْبَهَهَا فِي بِئْرٍ يُنْزَحُ مِنْهَا تِسْعَةُ دِلَاءٍ إِلَى عَشَرَةِ دِلَاءٍ
33- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كَانَتْ فِي الْمَدِينَةِ بِئْرٌ فِي وَسَطِ مَزْبَلَةٍ فَكَانَتِ الرِّيحُ تَهُبُّ فَتُلْقِي فِيهَا الْقَذَرَ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص يَتَوَضَّأُ مِنْهَا
34- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْمَيْتَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا رِيحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً
من‏لايحضره‏الفقيه ج : 1 ص : 3522- وَ سَأَلَ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيُّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ بِئْرٍ يَدْخُلُهَا مَاءُ الطَّرِيقِ فِيهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ الْكِلَابِ فَقَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إِنْ كَانَتْ مُبْخِرَةً
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ فَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ فِيهِ وَ لَكِنْ يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ يُورِثُ النِّسْيَانَ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://flowertearaslam.ahlamountada.com
 
بَابُ الْمِيَاهِ وَ طُهْرِهَا وَ نَجَاسَتِهَا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من ص 33 الى 55 {بَابُ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ -الى-بَابُ السِّوَاكِ }
» بَابُ ارْتِيَادِ الْمَكَانِ لِلْحَدَثِ وَ السُّنَّةِ فِي دُخُولِهِ وَ الْآدَابِ فِيهِ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات دموع الورد الأسلامي :: الكتب :: كتب في الفقه :: من‏لايحضره‏الفقيه-
انتقل الى: